الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

7

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

الحج الواجب بالنذر شرائط الناذر مسألة 1 - لا شك في وجوب الحج بالنذر وأخويه إذا كان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، ولذا لا ينعقد واحد منها من الصبي المميز الذي لم يبلغ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها ، وكذا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكرَه ، والأقوى صحتها من الكافر . والإشكال في صحة نذره باعتبار القربة في النذر ، والكافر لا يتقرب بعمله مردود : بأن المعتبر في صحة النذر كون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى ولم يشترط في صحته الإتيان به بقصد القربة والتقرب إليه ، فما هو المعتبر في صحة النذر أعم من كون المنذور قربياً معتبراً في صحته ووقوعه قصد القربة ، وفيما هو كذلك الإتيان به مقدور للكافر لإمكان إسلامه والإتيان به كسائر الواجبات . وأما أصل النذر فلا يعتبر في صحته القربة والرجحان فإنه مرجوح ومكروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار : قال : % قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين . . . إلى أن قال : إني لأكره الإيجاب : أن يوجب الرجل على